الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
في شيء لإجماعهم على أن الإقرار في الحقوق لا يجب تكراره مرتين قياسا على الشاهدين وكذلك لا يجب الإقرار في الزنا أربع مرات قياسا على الشهود الأربعةوقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجب الرجم بالإقرار حتى يقر بالزنا أربع مرات في مجالس مفترقة وهو أن يغيب عن مجلس القاضي حتى لا يراه ثم يعود فيقروقال الحسن بن حي يقر أربع مرات ولم يذكر مجالس مفترقةوقال أبو يوسف ومحمد يحد في الخمر بإقراره مرة واحدةوقال زفر لا يحد حتى يقر مرتين في موطنينوقال أبو حنيفة وزفر ومحمد بن الحسن إذا أقر مرة واحدة في السرقة صح إقراره وقال أبو يوسف لا يصح حتى يقر مرتينحدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 108 - مجلد رقم: 12
|